لزوجة المفقود الثابت بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة أن تتثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق . ب- تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام . عرفت المادة 86 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المفقود بأنه الغائب الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته أو مماته وعرفت المادة 85 من القانون أعلاه الغائب هو الشخص الذي غادر العراق أو لم يعرف له مقام فيه مدة تزيد على السنة دون أن تنقطع أخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره . بعد أن تم تعريف المفقود نجد أن الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية العراقي قد أعطت لزوجة المفقود الذي يثبت فقدانه بصورة رسمية الحق في مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لطلب التفريق عن زوجها المفقود وذلك بعد ان تنقضي أربع سنوات على فقدانه والمحكمة ملزمة من التحقق من هذه المدة ، وبعد أن تتحقق المحكمة من فقدان الزوج ومضي المدة القانونية البالغة أربع سنوات تحكم المحكمة بالتفريق ما بين الزوجة وزوجها المفقود وهنا يشترط أن تكون الزوجة مدخولاً بها وتعتد الزوجة في هذه الحالة عده وفاة والبالغة أربعة أشهر وعشرة أيام . بعد أن انتهينا من ذكر أسباب التفريق التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية لا بد لنا من أن نذكر بأن هذه الأسباب يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع إذا كانت متواترة ، ويعود تقديرها إلى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها ، وهذا ما أشارت إليه المادة الرابعة والأربعون من قانون الأحوال الشخصية النافذ وجاء في الأسباب الموجبة لتشريع هذه المادة . إن إضرار أحد الزوجين بالآخر من الأمور التي لا يمكن أن يطلع عليها الآخرون بشكل مباشر أي بالمشاهدة العيانية والسماعية المباشرة ، ولكنها قد تكون من الأمور المعروفة لدى كافة المجاورين ومعارف الزوجين وهذا ما أخذ به المذهب المالكي ، ويجب أن نأخذ بنظر الاعتبار بأن قانون الأحوال الشخصية حدد وسائل معينة لإثبات بعض أسباب التفريق ومنها الإدمان على المسكرات والمخدرات وكذلك العنة وابتلاء الزوج بما لا يستطيع معه القيام بواجباته الزوجية والعلل الأخرى كالجذام والبرص والجنون والزهري وغيرها فجميع هذه الحالات يجب إثباتها حصراً بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة .