كثيرا ما اواجه في المحكمة نساء وصلت بهن الحياة الزوجية لطريق مسدود فما من خلاص لهن من ازواج لا ترتجي البقاء تحت سقف واحد يجمعها به ،الطلاق الذي هو اخر الحلول و أقساها بين زوجين يقع من قبل الزوجة لزوجها حق منحه المشرع العراقي للمرأة فقد فصل الباب الرابع في فصله الاول (الطلاق ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959،حيث عرف الطلاق في الفقرة (1) من المادة (34) ونصها:( الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة شرعا )ويلاحظ إن هذا التعريف تضمن عبارة ( وكلت) وعبارة ( فوضت) وهذا يعني ان الطلاق يقع من الزوجة في صورتين :-الأولى/ (التوكيل): وذلك بان يوكلها الزوج في طلاق نفسها.الثانية/( التفويض): وهو أن يملك الزوج زوجته حق تطليق نفسها.أما بالنسبة للطلاق الذي يوقعه القاضي بناءا على طلب الزوج أو الزوجة حيث خصص المشرع ستة مواد للتفرق القضائي ابتداءاً بالمادة (40) وانتهاء بالمادة (46) عند توافر سبب أو أكثر من الأسباب الآتية :-إذا اضر احد الزوجين بالزوج الأخر أو بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ,كالإدمان على المخدرات والمسكرات أو ممارسة القمار, وإذا ارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية أو ممارسة الزوج فعل اللواط بأي وجه من الوجوه , وإذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال احد الزوجين الثامنة عشر دون موافقة القاضي , وإذا جرى الزواج خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول, وإذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة , وعند قيام خلاف بين الزوجين سواء أكان قبل الدخول أو بعده.كذلك للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الأسباب الآتية .( إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية من (3) سنوات فأكثر , وإذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع , وإذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد , وكذلك إذا وجدت الزوجة زوجها عقيما أو ابتلى بالعقم أو عنينا أو مبتلى بما لا يستطيع القيام بالواجبات الزوجية , كذلك إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته دون عذر مشروع , أو تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسب تغيبه , ويجوز إثبات التفريق في الحالات الواردة أعلاه بكافة وسائل الإثبات . ويعتبر التفريق في الحالات الواردة أعلاه طلاقا بائنا بينونة صغرى.وممكن أن يحدث التفريق بإرادة الزوجين ويسمى (الخلع), وقد عرفته المادة (46) من قانون الأحوال الشخصية بالاتي ( الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون ).حيث تخص المادة (39) إقامة دعوى الطلاق في المحكمة و استحصال حكم به , أو تسجيل الطلاق خلال مدة العدة .