16 Nov
16Nov

النشوز لغة يعني الإرتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعني مرتفعة ومنه سميت المرأة ناشزا إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها . ونشوز المرأة هو امتناعها عن أداء متطلبات زوجها أو عصيانه، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك تسمى ناشزاً، قال ابن قدامة "معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الإرتفاع فكأنها ارتفغت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته.ويذكر العلماء أوجها كثيرة لنشوز المرأة منها، إمتناعها عن معاشرة زوجها في الفراش، ومخالفة الزوج وعصيانه كالخروج بلا إذنه وإدخال بيته من يكرهه وزيارة من لا يحب زيارته وقصد الأماكن التي نهى عنها والسفر بلا إذنه، وترك طاعة الزوج فيما أمر به كخدمته والقيام على مصالحه وسائر حقوقه وتربية ولده ،وسوء العشرة في معاملة الزوج والتسلط عليه بالألفاظ البذيئة وإغضابه دائما لأسباب تافهة وإيذائه، ويدخل في ذلك إيذاء أهل الزوج.وتعتبر الزوجه ناشزاً في حكم القانون العراقي ، أذا تركت بيت زوجها بلا إذن وبغير وجه شرعي وإذا إمتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي أوإذا حبست عن جريمة أو دين ، ويترتب عليه سقوط حق الزوجة في النفقة .اي ان قانون الاحوال الشخصية العراقي أعتبر الزوجة الناشز هي التي لا تطاوع زوجها فتحرم من جميع حقوقها الشرعية بضمنها النفقة كذلك اذا تركت دار الزوجية بلا أذن وبغير وجه شرعي.( المادة 25/5 يعتبر النشوز سبب من اسباب التفريق وذلك على الوجه الآتي:أ -للزوجة حق طلب التفريق بعد مرور سنتين من تأريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل فأذا الزوجة قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضته ب- للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات ، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ماقبضته من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل اذا كان التفريق قبل الدخول اما اذا كان بعد الدخول يسقط المهر المؤجل وتلزم برد نصف ماقبضته اذاكانت قد قبضت جميع المهر.وعقوبة النشوز الشرعية هي الموعظة ثم الهجر ثم الضرب لقوله تعالى :(( واللاتي تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ وأهجروهنَّ في المضاجع وأضربوهن)) الآية 34من سورة النساءواذا كان الزواج هو عقد ، والعقد شريعة المتعاقدين ، وفي حالة أخلال أي من الطرفين ، له الحق في إقامة دعوى التفريق كما أن المرأة هي إنسان والانسان يكون معرض في كثير من الاحيان للخطا والصواب فهل على المراة ان تتحمل اخطاء الرجل دون ان يتحمل هو اخطاءها والمراة تكون معرضة في أحيان كثيرة الى التقلبات الجسمية والنفسية التي ترافق الحيض عندها ، فتغير بعض اخلاقها وتفكيرها لذلك يجب ان يتحملها الزوج وتكون معاملتها مختلفة في تلك الايام عنها في ايام الطهر . ومن اهم التبدلات هي ( محمود مهدي الاستانبولي-تحفة العروس ص409 ط 5 1985 بيروت -لبنان)أولاً: ضعف الجسم من السيطرة على الحرارة فتخرج الحرارة منه وتنخفظ حرارتها فيه.ثانياً: بطء النبض ونقصان في الدم وقلة عدد خلايا الدم.ثالثاً: أصابة الغدد الصماء واللوزتين والغدد اللمفاوية بالتغيير.رابعاً: نقص الاستقلاب الهيولبني.خامساً: قلة اخراج املاح الفوسفات والكلوريد من الجسم وانحطاط الاستقلاب الغازي.سادساً : اختلال في عملية الهضم.سابعاً: ضعف في قوة التنفس واصابة الات النطق بتغيرات خاصة.ثامنا: البلادة في الحس وتكاسل الاعضاء.تاسعاً: تخلف الفطنة والذكاء وقوة تركيز الافكاروان جميع هذه الاعراض تنقل المرأة من الوضع الصحيح الى حالة المرضولهذا السبب كانت الحكمة النبوية في تحريم الطلاق للمرأة في فترة الحيض ، بل أن في بعض المذاهب كالمذهب الجعفري الطلاق لا يقع اذا كانت المرأة في حالة حيض.فلماذا أعطي الحق للرجل بضرب الزوجة ، وهل الضرب هو الحل البديل لنشوزها ؟ وهل الضرب سيأتي بنتيجة أيجابية كما أن حرمان الزوجة من النفقة يعتبر جريمة بحقها أذ كيف تعتاش اذا قطعت عنها نفقتها ؟ فهل إستغلال حاجة الزوجة المادية بعدم الانفاق عليها حلاً لنشوزها ؟ وهل عشرة المرأة تقيم بالمال ؟و ما هي حدود الطاعة التي لوخرجت المرأة من إطارها في الحياة الزوجية تعتبر ناشزاً ؟ لا نعتقد الطاعه التي قصدها الشارع هي الطاعه العمياء التي تلغي إرادة المرأة وإلتزاماتها وقناعاتها في حياتها الخاصة والعامه من أجل الرجل ، ان طاعة الله في الزوج تكون بأداء حقوقه الزوجية فالأسلام لم يفرض على الزوجه اطاعة زوجها إطاعة مطلقة لتمسخ شخصيتها ، كما أن على الرجل ايضاً إطاعة الله في زوجته تأدية لإلتزاماته الإيمانيه والعقدية لها إستناداًلقوله تعالى (( ولهنَ مثل الذي عليهنَ بالمعروف وللرجال عليهنَ درجة )) ( سورة البقرة : الآية 228 )إن كل حق يملكه الرجل على المرأة ، تملكه المرأة على الرجل ما عدا حق الإنفاق و الطلاق ،و الدرجة هي حق الرجل في الطلاق ومسؤوليته في الإنفاق ، ومع هذا فنحن نرى أن مشاركة المرأة للرجل في عملية الإنفاق لم يبق أهمية في الواقع لهذا التعليل ولكن إنفاق المرأة تفضلاً لا واجباً ، في المقابل عندما جعل سبحانه وتعالى القوامة للرجل قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم ) جعل عليه واجب النفقة وقوامته هي عملية ادارية ، ولو كانت مسألة الإدارة تعد اضطهادا واختراقاً وامتهانا لكرامة الإنسان لرفضنا العمل تحت سلطان مدير يسلبنا الارادة ويمتهن الكرامة فما بالنا لوكانت تلك الادارة هي حياة زوجة . أن الإسلام لا يلزم الزوجة ان تتفق مع زوجها في الرأي السياسي والاجتماعي ولا حتى في المزاج ، والزوج لا يستطيع ان يفرض على زوجته ان تأكل أوتلبس بالطريقة التي يحبها هو.الزوجة انسان لها مطلق الحرية خارج التزاماتها الزوجيةويذكر الكثير من العلماء من ضمن أسباب نشوز الزوجة سوء خلقها وقلة دينها وتأثرها بالأفكار التحررية وينسون ذكر مشاكل الرجال في عدم تفهم طبيعة المرأة بشكل عام وزوجاتهم بشكل خاص ورغبتهم الدائمة في السيطرة عليهن والتحكم حتى في مأكلهن ومشربهن، ومعاملتهن كخادمات ولدن ليحققن رغباتهم واحلامهم هذه دعوة لإلغاء المادة القانونية الخاصة بالنشوز(المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية) لأنها أن كانت تفي بالغرض سابقاً ، فالان تعتبر في حكم المعطلة لانه من المستحيل أن تجبر الزوجة على مطاوعة زوجها كرهاً كونها محتاجة للنفقة لكون أكثر نساء اليوم يعملنَّ وشأنهنَّ شأن الرجل ، ولا يمكن اجبارها على شيء غير مقتنعة به ،ويفترض الغاء التمييز بين المرأة والرجل ومنح المرأة الحق بالزواج بعد إكتساب قرار حكم النشوز الدرجة القطعية وأنتهاء مدة العدة ، وعدم تحميل المرأة ما يفوق طاقتها من التحمل بحرمانها من النفقة والزواج لمدة سنتين لتتمكن من ان تعايش زوجاً آخر بدل أنتظار هذه المدة شأنها شأن الرجل للتخلص من لعنه النشوز ضلمت بها المراة وتحملت اوزارها دون حلول و لا انقاذ من قانون الاحوال الشخصية العراقي .

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة