الزواج خارج المحكمة بات احد اخطرالظواهر التي تنذر بتفكك مجتمعي واحد صور العنف ضد المراة فحين سمح المشرع بتسجيل عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بشروط وعقوبة للمخالفين الا ان العديد من الاسر لازالت رغم وعيها وثقافتها تلجا لزواج(الملا )او ما يعرف بالعقد الشرعي بين الزوجين دون عقده في المحكمة ،وحين تعصف الازمات هذا الزواج تكون الزوجه هي الضحية حيث يصعب عليها اخذ حقوقها، وبالتالي يقع عليها عبء تصديق الزواج في المحكمة ،او اثبات الزوجية فقد ينكره احد الزوجين او يتعذر اقراره لحالة وفاة او فقدان عليه نتناول اطراف الدعوى لاثبات الزوجية وفق الحالات التالية :اذا كان الزوجان على قيد الحياة : وتقام من احد الزوجين على المنكر لاثبات الزوجية وترد على شكل مجردة : هو ان يطلب احد الزوجين اصدار الحكم بثبوت الزوجية بعد ان يعين تاريخ العقد واستمرار قيام الزوجية او انتهائها بالطلاق. . ضمن دعوى النفقة : اذا كانت الزوجة هي المدعية وتطلب الزام الزوج بالنفقة , هنا اذا اقر الزوج بالنفقة تنتقل المحكمة الى النفقة , واذا أنكر والنكاح غير مسجل في المحكمة , فأن المحكمة تكلف الزوجة بأثبات الزوجية اولا بوصفها سبب الدعوى لان سبب النفقة هي الزوجية ويجوز استئخار دعوى النفقة لحين صدور حكم بصحة الزوجية. ت. وقد يصار الى اثبات الزوجية في دعوى مطاوعة اذا كان الزوج هو المدعي ففي حالة انكار الزوجة لعقد النكاح ولم يسجل ذلك العقد في المحكمة , فهنا تكلفه المحكمة بأثبات الزوجية اولا بوصفها سبب دعوى المطاوعة.اذا كان الزوجان على قيد الحياة واحدهما غائب او مفقود او اسير : هنا الدعوى تقام من الزوج الحاضر على القيم المنصوب على الغائب او المفقود او الاسير ولا يجوز ان تقام على ابيه او اخيه او احد اقاربه الا اذا كان هذا قيما . ولا يجوز الاستناد مطلقا الى اقرار القيم المنصوب المجرد لثبوت الزوجية كما لا يحلف اليمين عند عجز المدعية عن الاثبات. ومن الضروري ادخال نائب المدعي العام في الدعوى ومديرية رعاية القاصرين لان المفقود بحكم القاصر وطبيعي هذه الدعوى تقام اما مجردة او ضمن دعوى نفقة. وان لم يكن للمفقود او الاسير او الغائب قيم فهنا تنصب المحكمة وصي مؤقت للخصومة في دعوى اثبات الزوجية ويجوز الاثبات بكافة وسائل الاثبات . اذا كان احد الزوجين متوفى : فأن الدعوى تقام من الزوج الحي على احد ورثة الزوج المتوفى فأذا كان الوارث كبيرا صحت خصومته - كأبيه او امه او احد اولاده الكبار, اما اذا كان الوارث قاصرا او ناقص الاهلية فيجب اقامة الدعوى على وصيه على حسب وصايته او القيم المنصوب فأن لم يكن له ولي او كان الزوج الحي هو ولي القاصر او كانت الزوجة هي الوصية عليه وجب نصب وصي مؤقت للخصومة في الدعوى كما يجوز اقامة الدعوى على مدير رعاية القاصرين ان كان الورثة صغارا. اي حال وجود زوجة ثانية للمتوفى فهنا تقام الدعوى من المدعية (الزوجة) على الزوجة الثانية وذلك لان الخصومة لا تتوجه الى الاولاد لان المدعية تشارك الزوجة او زوجات المتوفى الاخريات بالميراث ولا تتأثر حصة الاولاد بها في حال وجودهم , وهنا يجب ابراز القسام الشرعي او اقامة البينة على حصر الورثة, ثم يجب اثبات الزوجية بكافة وسائل الاثبات ولا يجوز في هذه الحالة اثبات الزوجية بأقرار احد الورثة لان الاقرار حجة قاصرة على المقر فأن كانت البينة على حصر الورثة وحضر جميع الورثة فأن كانوا كبارا واقروا بالزوجية فيجوز الحكم بصحة الزوجية بناءا على هذا الاقرار وان كان بينهم صغير فأن اقرارهم لا يسري عليه .اذا كان الزوجان ميتين: وهنا تستوجب امور رسمية عديدة كما في معاملات شهادة الجنسية او تصيح تاريخ الولادة وغير ذلك فأن الدعوى هذه تقام من احد ورثة الاب على احد ورثة الام فأن كان للزوجين اولاد جاز اقامة الدعوى من احدهم على الثاني وان كان لهما ولد واحد جاز له اقامة الدعوى على من يصبح وارثا لاحد والديه مع افتراض عدم وجود الولد اي اخو المتوفى او ابن اخيه فرضا وكذلك يجوز اقامة الدعوى على احد والدي المتوفى ويطبق على هذه الحالة ماسبق بيانه في الفقرة السابقة , ويجب ملاحظة انه بالحالتينالاخيرتين اعلاه ان الدعوى تقام بأحدى الصورتين التاليتين: أ. ان تقام في نحو دعوى ارث اذ يجب ان تقام ضمن دعوى مال اذ يدعي الزوج ان المدعى عليه واضع اليد على تركة المتوفى وهو ممتنع عن تسديد حصتها او حصته من تركة المتوفى او المتوفاة وينكر الزوجية .ب. ان تقام ضمن دعوى تصحيح قسام , فأذا استصدر احد الورثة قساما للزوج المتوفى ولم يدخل فيه الزوج الثاني فلهذا الزوج اقامة دعوى تصحيح القسام على الوارث كما مر ذكره.